421

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

وواختلفت أقاويل أهل العلم في تأويل هذا الحديث.

قال محمد بن بركة: "وروي من طريق إبراهيم النخعي وغيره من فقهاء قومنا

ام قالوا: معى قول البي: "كل مسكر حرام من الأشربة التي تسكر وهنا قول أصحابنا فيما أجازوا شربه من المنبوذ في الأدم واتفق علماء عوام الأمصار أن اوالشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم كثير يقول به1 اوزعم أبو حنيفة أن بيع النبيذ جائز إلا وخالفه صاحباه في بيع النبيذ ولون إن النبيد حمر طريق أبي بردة أنه استدلوا على مذم اه باس تشرب من ام ماء فصه ار عدة في من نلك أما مالك والشافعي، وداود وغيرهم من فقها اوإن قل وأن الحد يلزم شاربه إذا كان كثيره ي استدل من أجاز شرب النبيذ بكا رويي الحريم هي الشدة الي فعطش فاستستي راب فلما شمه قطب عليكم فاصنعوا به ه

طوف اء من طريق عائشة وابن عباس لا تس كان فأتاه

خيف اقله : إذا اغتلمت عليكم فاكسروها بالماء، ومنها قوله من رابه من شرابه ريب فليسن عليه الماء، ومن قوله اجتنبوا أن تشربوا في الدباء، والحنشم، والمزفت واشربوا في السقاء فإن رهبتم غلمته فمدوه بالماء1 الكن أجمع كل من قال بشرب النبيذ وحرمته أن السكر منه حرام واختلقوا في معن قول النبي كل شراب مسكر فهو حرام1 مع اتفاقهم على تصحيح 424 الرواية 1 - المرجع نفسه 536/2.

2 - رواه النسائي وابن ماجه، وأحمد

অজানা পৃষ্ঠা