413

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

تكون إلا في اللبة لقول الني 1التذكية في النحر، واللبة11 و2.

229س

(كل ما لا ينقسم بكيل ولا وزن بيع وقسم ثمنه)3

الهناك أمور تقبل القسمة والتجزئة والجزء منها ينتفع به وذلك كالحبوب ووالزيوت، والأواني، والماشية ونحو ذلك.

وهناك أمور لا تقبل القسمة لا عن طريق الكيل ولا عن طريق الوزن فهذه كمها أن تباع ويقسم ثمنها على الشركاء فروع القاعدة إذا ترك الميت عبدا فيه شركاء وتعذر عليهم قسمة العبد فإنه ياع ويقسم ثمنه ليهم ومن فروعها: إذا ترك الميت حمارا أو كلب صيد وتعذرت قسمته بيع الكلت والحمار وقسم ثمنه.

ومن فروعها: إذا ترك الميت قدرا عظيمة يتعذر قسمتها بيعت القدر وقسم نها بينهم ومنها: إذا لم يتفقوا على القسم في القيمة بيع ذلك وقسموا الثمن. قال الاماء اسلمة بن مسلم رحمه الله "و كذلك آنية البيت مثل القلال، والقصاع، والجفان وما اشنه ذلك لا يجوز لأحد الشركاء أن ييع حصته منه مشاعا غير مقسوم إلا على الشريك فإنه حائز إذا باع عليه وهما عارفان بذلك ثبت وإن باع على الغيرل 1 - كتاب الجامع 82/2.

2 - والحديث رواه الترمذي وابن ماحه وأحمد عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبه . وقال الترمدق

اهذا حديث غريب لأنه يروى عن أبي العشراء عن أبيه ولا يعرف له حديت غيره.

3 - كتاب الضياء 4276/17 ومنهج الطالبين 41/12.

416

অজানা পৃষ্ঠা