398

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

وومعن أفضى أي أوصل، وأفضى فلان إلى فلان إذا وصل إليه ومعنى الجهالة م معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه الأمر.

ووالمعن العام للقاعدة: هو أن كل عقد إجارة كان أو بيعا يؤدي ويوصل إلى ام العلم بحقيقة الأمر فهو عقد غير جائز شرعا ع القاعدة امن فروعها: أن من أعطى شاة بالنتاج فنتجت، ومات النتاج بعد أيام أو

أو لم تنتج فعن مالك بن غسان أن هذا شرط مجهول لا يثبت والشاة عا لصاحبها مي شاء أخذها منه وليس له منها إلا العناء وينظر عناؤه ويعطى بقدر عنائه في الشاة، وليس له فيها نصيب. وقال أبو الحواري فيمن أعطى شاة بنصف الربح: إنه منتقض فاسد.

ومنها: أن من دفع إلى رجل عجلا يعلفه له بسهم فعلفه مرة ثم طلب سهمه منه فإنه لا يثبت ذلك وله عناؤه برأي العدول.

ومنها: أن القنية بالنتاج غير ثابتة لأنه محهول. وكذلك من أعطى صبيا عناقا يعلفها بالنتاج فلا يجوز لأنه بحهول. وكون القنية بالنتاج لا تحوز لأن ذلك غير معلوم الوقت ولا منى تنتج ومنها: أن من دفع إلى رجل بقرة يرعاها بنصف نسلها فإن ذلك مكروه لأ نه لايدري إن كان لها نسل أو لا نسل لها ولكن بأجر معلوم حازا .

ومن فروعها: استئجار الأرض بنصف خراجها فاسد لأنه قد يفضي إلى الجهالة لأنه لا يدري مقدار النصف ولا يعلم حصول الزرع وعدم حصوله وتعرضه للآفة وعدم تعرضه وكل ذلك غرر وجهالة.

افروع هذه القاعدة كثيرة وهي معروفة.

401 اب الضياء 101/18 إلى 103.

অজানা পৃষ্ঠা