(^٢) في ب زيادة: «واللَّه أعلم»، وفي ج زيادة: «﵁».
وقد حمل الإمام أحمد الصيام عن الميت إذا كان ما تركه نذرًا، أما الواجب بأصل الشرع - كقضاء رمضان - فلا يُصام عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة حال الحياة؛ فكذلك بعد الوفاة - كالصلاة -، وإنما يُطعَم عنه. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٨٦)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ١٨٩)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٣٩٩).