(^١) «الإِقْطَاع»: إذن من الإمام في إعمار أرض ما، ويكون تمليكًا وغير تمليك. انظر: النهاية (٤/ ٨٢)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٢٧٥).
(^٢) «ابْنُ الخَطَّابِ» ليست في و.
(^٣) في أ، ب، ج، د، هـ، ز: «لم يخرجاه» من غير واو، والمثبت من و.
(^٤) البيهقي (٧٧١٢) واللفظ له، والحاكم (١٤٨٦).
(^٥) في أ، ج، د، هـ، ز: «قطع لبلال»، والمثبت من ب، و، وهو الموافق لما في الموطأ.
(^٦) في أ: «الفُرع» مهملة الراء، وفي ب: «الفُرُع»، وفي و: «الفُرَع»، والمثبت من ج.
و«الفُرْع» - بضم أوَّله، وسكون ثانيه -: جنوب المدينة، يبعد عنها (١٥٠) كيلو مترًا، ويعرف اليوم بـ «وادي الفرع». انظر: معجم البلدان (٤/ ٢٥٢)، ومعجم المعالم الجغرافية (ص ١٨).