(^١) يقال: قارف الخطيئة، واقترفها: إذا عملها، وقارف امرأته: جامعها. انظر: تفسير غريب ما في الصَّحيحين (ص ٢٦٢).
(^٢) صحيح البخاري (١٣٤٢).
(^٣) الضبط المثبت من ج، و، ولم تشكل في بقية النسخ.
(^٤) «ابْنُ عَفَّانَ» ليست في هـ، و.
(^٥) ملفَّق من روايتين عند أحمد (١٣٣٩٨، ١٣٨٥٣)، وليس في الموضع الأول: «الليلة»، وليس في الثَّاني: «فلم يدخل عثمان بن عفان القبر».
وسبق ابنُ حزم المصنِّفَ رحمهما اللَّه إلى ما أشار إليه، فقال في المحلَّى (٥/ ١٤٥): «المقارفة الوطء، لا مقارفة الذَّنب، ومعاذَ اللَّه أن يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي ﷺ بأنه لم يقارف ذنبًا، فصح أنَّ من لم يَطَأْ تلك اللَّيلة أولى من الأب والزَّوج وغيرهما».