98

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

١٨١- والمبتدأة: ما (خ) حكم لها بعادة حتى يتكرر ثلاثًا إذا .

١٨٢- وإذا تغيرت العادة بنقص: فإنه (و) يحكم لها بالالتفات إليه من أول مرة .

١٨٣- وبزيادة، وتقدم ، وتأخر ، وانتقال: أقامت (خ) على ما هي عليه حتى يتكرر ثلاثًا .

١٨٤- والصُّفرة والكُذْرة في أيام الحيض : تكون ( ود) حيضًا.

١٨٥- وفي غير أيام الحيض: قطع (خ ) بأنه ليس بحيض ، ولو تكرر ( خ) .

١٨٦- وقطع ( خ ) : بأن الحمل لا حيض معه .

١٨٧- وما رأته فساد ( خ) لأقرب الوضع محُكِم (خ ) له : بأنه نفاس.

١٨٨- وما حكم (خ ) للنّفاس بأقل (ء).

١٨٩- وأكثره: حكم ( خ ) فيه بأربعين.

١٩٠- ويَخْرُم ( و) : وطء النُّفساء في المدة مع الدَّم.

١٩١- وكره ( خ ) بدونه . والله أعلم .

○○○○

98