Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
ইবনে মুবাররদ (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
١٤٧ - الخنزير: نجس ( ع)، ويلحق به كلب (و٥).
١٤٨- وأغسل (وش ) نجاستهما : سبعًا، إحداهن بالتراب.
١٤٩- ونجاسة غيرهما : وجب ( خ ) غسلها سبعًا بالتراب أيضًا.
١٥٠- والخمر ( ع ) : نجس.
١٥١- أمنع ( وش ) : طهارتها بتخمير.
١٥٢- إلا إذا انقلبت بنفسها، فإنه : يطهر ( و).
١٥٣- وأمنع ( وش ) : طهارة شيء من النّجاسات بالاستحالة.
١٥٤- ويطهر ( و) : بول غلام لم يشتهي الطعام بنضحه.
١٥٥- وقطع ( خ ) : بنجاسة بغل ، وحمار ، وجوارح طير.
١٥٦- وأقطع: بطهارة ( وش) مني ، ورُطوبة ( وش ) فرج امرأة.
١٥٧- وعرق (ء) جنب (ء)، وحائض (ء) وبدنهما (ء): طاهر (ع).
١٥٨- ولا يعفى ( و): عن شيء من بول وغائط.
١٥٩ - ويعفى ( و ) : عن يسير دم ، وما تولد منه.
١٦٠ - ويقطع ( و) : بنجاسة مذي.
١٦١ - وقطع (خ ): بطهارة بول مأكول اللحم مطلقًا، وروثه ( خ ) ، ومنيّه ( خ ).
١٦٢- وأقطع (وش ): بنجاسة دم (ء) قمل ، وبراغيث (ء) ، وبق (ء).
١٦٣- وأنجس (وش): ما سقط فيه نجاسة (ء) من مائع مطلقا . والله أعلم
○○○○
96