Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
ইবনে মুবাররদ (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
١٠٦ - خروج المني الدّافق بلذة: مُوجب (ع) للغسل ولو نائما (ء) (ع).
١٠٧- ووجب ( خ ) بالانتقال ، وإن لم يخرج .
١٠٨- ويجب (و): بالتقاء الختانين، قُبُلًا ( و) كان أو دُبُرًا (و) من آدمي أو بهيمة ، حي أو ميت .
١٠٩- وفي نوم غير (ء ) مُوجب .
١١٠ - ويجب ( و) بالموت .
١١١ - ووجب ( خ ) بالإسلام.
١١٢ - والحيض، والنفاس : موجبان (ع) له .
١١٣- ويَحْرِمُ (و) على الجنُب : أن يقرأ آية فصاعدا، وأن يمس (و) المصحف .
١١٤ - وجاز (خ) له: اللبث في المسجد إذا توضأ، كما جاز (خ) له : عبوره .
١١٥- وواجب ( ع ) في الغسل : تعميم بدنه بالماء .
١١٦ - وأوجب (وش) له: النية، والمضمضة (وش ) ، والاستنشاق ( و ش ) .
١١٧- ويستحب ( و) : غسل كفيه ، وفرجه ( و) إذا لم تكن نجاسة ، والوضوء ( و)، وأن يحثو (و) على رأسه ثلاثًا .
١١٨- وتُسَنُّ: التسمية ( ود).
١١٩- وشُرع (خ ) : نقض شعر في الغسل من حيض وغيره .
١٢٠ - ويُسَنُّ (ود) : أن يغتسل بالصاع، ويتوضأ (و) بالمد .
١٢١ - ويجزئ ( و) : الغسل عن الوضوء إذا نواهما .
١٢٢ - ومستحب (خ) للجنب إذا أراد الأكل ، أو الوطء، أو النوم: غسل
92