87

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

باب الوضوء

٥١- مُشترط (ع) له: الإسلام (ء)، والعقل (ء) (ع)، والتمييز (ع) (ء)

٥٢- واشترط ( وش ) له : النية .

٥٣- وتشترط (ود): الطهارة (ء)، وهو انقطاع حيض (ء)، ونفاس (ء).

٥٤- ومشترط: ماء (ع) (ء) .

٥٥- وأشترط ( وش ) : طهوريته (ء) .

٥٦- ومُشترط (ع ) : عدم مانع حِسِّي (ء).

٥٧- وتُشترط ( ود): إزالة نجاسة (ء) على المحل .

٥٨- فلا تصح ( ود ) : الطهارة قبل الاستنجاء .

٥٩- ومفروض (ع) فيه: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين ، ومسح (ع) الرأس .

٦٠- وفرض ( ع ) : استيعابه بأذنيه .

٦١- ومفروض (ع ) : غسل رجليه إلى الكعبين.

٦٢ - ومن قطعت يداه (ء) أو رجلاه (ء) من المرفقين (ء) أو الكعبين (ء) أو أحدهما (ء): يغسل (و) محل القطع ( خ ) وأجزأه.

٦٣ - وإن كان القطع (ء) من فوقهما ( خ ) : يسقط .

٦٤- ومن تحتهما (ء): يغسل ( و) ما بقي.

٦٥- وفرضت ( خ): المضمضة (ء)، والاستنشاق ( خ) .

٦٦- وفرض ( خ ) فيه : الترتيب والموالاة .

٦٧- ومستحب (ع ) : رفع بصره إلى السماء بعده قائلاً (ع) ما ورد. .

٦٨- ومن عجز عن غسل (ء) أعضاء الوضوء بنفسه لقطع (ء) أو شلل (ء) :

87