81

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

كتاب الطهارة

١- وهي لُغة : النزاهة ، والنظافة.

٢- وشرعًا: استعمال ماء، أو تراب، أو هما، أو الأحجار ، إيجابًا أُو نَدْبًا.

٣- المُطَهِّر ( ع): الباقي على أصل خِلقته، ولو آجنًا (ع)، ومُتَغيِّر (ع) بملح مائي ، ومتروح (ع).

٤- وكُرِه (خ ): مُسخّن بنجاسة ، ورفع ( خ ) حدث بماء (ء) زمزم.

٥- والطهارة (ء) بماء ورد ، ونحوه (ء) من نبات (ء) وشجر (ء) غير حاصلة (ء)، ولا أصححها ( وش ) ( ء ) بنبيذ.

٦- وأقطع ( وش ) بعدم صحة الطهارة بالماء الطّاهر الذي تغيَّر جميع صفاته بطاهر.

٧- وتَصِحُ ( ود ) : بمتغير صفة.

٨- وما اسْتُعمل في رفع حَدَث لا تَصحّ الطَّهارة به ( ود ).

٩- وما غَمَس فيه يده قائم من نوم ليلٍ: لغت ( خ ) الطهارة به.

١٠- وما انفصل من غسل نجاسة مُتغيّرًا: مُتنجِّس (ع).

١١- وبغير مُتغير قبل الزوال : ينجس ( و) ، وبعده : أطهره.

١٢- والماء المتغير بالنّجس: مُتنجِّس ( ع)، غير جائز (ع ) استعماله ، وهو غير مُطهِّر ( ع).

١٣- فإن لم يتغيَّر وهو دون القلَّتين: نجس ( خ).

١٤- وإن بلغهما : لم ينجس ( و).

١٥- فإن كانت النجاسة من بول الآدميين وعُذرتهم المائعة : نجس ( خ).

١٦- فإن بلغ حدًّا لا يمكن نزحه فهو: مُطَهِّر ( ع).

81