68

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

٥٠٤ - وَيُسَنُّ: توسيع كُم المرأة، وتطويل كُم (ء) الرجل إلى رؤوس الأصابع.

٥٠٥ - وَيُبَاحُ: حبرة، وصوف، نَصَّ عليه، وَوَبَر، وكتان، وشعر.

٥٠٥ - ويُكره ثوب شهرة (ء) وما خالف زيّ (ء) بلده.

٥٠٦ - ويُسَنُّ: التَّوسط في الملبس.

٥٠٧ - وَيُكْره: ليس ما يُضْحِكْ (ء) وليس (ء) ثوب مقلوب من فرو (ء) وغيره (ء)، وثوب (ء) محول.

٥٠٨ - وتُكْره: عمامة صمَّاء.

٥٠٩ - ويُسَنُّ: لبس البياض، والنَّظافة، وغسل ثوب من الوسخ.

٥١٠ - وتُسَنُّ: ذؤابة العمامة قدر شبر، أو أكثر، وتكون خلفه، نص عليه.

٥١١ - ويُباحُ: خاتم.

٥١٢ - وَيُسَنُّ: لسلطان.

٥١٣ - ولبسه في اليسرى: أفضل.

٥١٤ - ومَحِلّه الخنصر. ويُباحُ: في البُنْصر.

٥١٥ - وَيُكْره: في الوسطى (ء)، والسبابة (ء).

٥١٦ - ويُكْره: من حديد (ء)، ورصاص، ونحاس، نَصَّ عليه، ومن عقيق: كفضة.

٥١٧ - ويُكْره: تشَبُّه رجل بامرأة، وعكسه لغير حاجة (ء).

٥١٨ - وَيُكْره: النقاب لأَمَة.

٥١٩ - ويُكْره: للمرأة في الصلاة كالتبرقع.

٥٢٠ - ويُسَنُّ للمرأة المتزوجة: الخِضَاب مع حضور زوجها.

٥٢١ - ويُكْره: النقش، والتكتيب.

68