65

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

فصل

٤٥٥- يَحْرُم على ذَكَرٍ حُرٍّ وعَبدٍ: استعمال ثوب، وعمامة، وتِكّة، وسراويل من حرير بلا ضرورة، نصَّ عليه.

٤٥٦- ويُباح: زر، ونحوه. ويَحْرُم: ما غالبه الحرير، ولو تَسَاويا وَزنًا أو ظهورًا.

٤٥٧- ويَحْرُم: سَتْر الجُدُر به، وجعله بطانة وافتراشه.

٤٥٨- ويُباح: في حرب، ولمرض، وحكّة. وإن جلس على شيء طرفه ( ء ) أو وسطه ( ء ) من الحرير: لم يَحْرُم.

٤٥٩- وإن بسط ( ء ) عليه غيره: حُرِّم الجلوس.

٤٦٠- ويُباح: الحرير للنِّساء.

٤٦١- ويُباح للرَّجُل منه: عَلَمُ ثَوب، وَرُقعة، ولبنة جيب، وسجف فروة قَدْر كف فأقل.

٤٦٢- ويَحْرُم: ذَهَب ومَنْسُوج به ولو يسيرًا: كَزر.

٤٦٣- وتُباح: الخياطة بالحرير.

٤٦٤- ويُباح: الخز.

٤٦٥- ويحرم: مَنْسُوج بفضة، ومَطْلي، ومكفت، ومطعم بالذهب والفضة.

٤٦٦- ويَحْرُم: تَمْويه ( ء ) حائط، وسقف ( ء )، وسرير ( ء ).

٤٦٧- ويُباح من الفضة: قبيعة سَيْف، وآلة حَرْب.

٤٦٨- وتَحْرُم: تَخْلِية دواة، ومَحبرة، ومَقْلمة، ومرآة، ومشط، ومَكْحلة، ومَشْربة، ومُرود ونحو ذلك.

65