49

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

فصل

٢٣٣- يُسنُّ : تَشْمِيت العاطس ، وَجوابه : فرض كفاية .

٢٣٤ - ويُسَنُّ: أن يُغَطِّي وَجهه ، ويخفض ( ء) صوته .

٢٣٥ - وإذا عطس : حمد ، ويقول له من سَمِعه: يَرْحمك الله ، ويقول هو: يَهْدِيكُم الله ، ويُصْلِحَ بَالكم .

٢٣٦ - ولا يشرع: تَشْمِيتُ كافر، وإن شمَّته كافر أُجَابَهُ: بآمين (ء )، یھْدِيكُم الله .

٢٣٧- ولا يشمّت : المرأة الشابة ، ولا تشمّته ، وكذلك السَّلام عليها . ولا يشمت : إذا زاد على الثَّلاث ، ويُقالُ له : عَافاك الله . ويُقال للطّفل : بارك الله فيك. ولا يُجاب (ء): المُتُجَشِّئ، فإن حمد قيل (ء) له : هنيئًا مريئًا .

٢٣٨ - ومن تَثَاءَب: كَظَم مَا استطاع، أو أُمْسَك يَده على فمه .

٢٣٩- ويُباح : خَصي الغنم ونحوها .

٢٤٠ - ويُكْرَه : جز معرفة الدابة ونحوها ، وقطع ذنبها .

٢٤١ - ولا يُكْرَه : إنزاء حمار على الخيل .

٢٤٢ - ويُكْرَه : تعليق جرس ونحوه على الدابة .

٢٤٣- ويُكْرَه: انتثار، وإنقاء دَرَن وَوَسخ ، وخلع نعل بيمينه .

٢٤٤- ويجوز الإرداف على الدابة ، وركوب ثلاثة .

٢٤٥- ويُكْرَه : البُصَاق عن يمينه ، بل عن يَسَاره.

٢٤٦ - ولا يُكْرَه: الانتعال، والأكل، والشُّرب قائمًا .

49