187

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

٢٦- ومن حج بمغصوب : أعاد ( خ ) .

٢٧ - ومن لزمه الحج والعمرة فتوفي قبل الفعل : أوجب ( وش) الحج عنه من رأس ماله ، ويحج ( و) عنه من حيث وجب .

٢٨- ويجوز ( و) : أن يفعل عنه بلا أجرة .

٢٩ - وإذا ضاق ماله ( خ ) : حج من حيث يبلغ .

٣٠- ومن لم يحج عن نفسه : لا يحج ( و) عن غيره ، فإن فعل : أوقعه ( وش) عن نفسه ، وكذا من لم يحج فرضه فحج نفلا أو نذرًا .

٣١- وتصح : الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل (ء) .

٣٢- ويسن ( و): أن يحج عن أبويه، حجا (ء) أو لم يحجا (ء) .

٣٣ - ومن قال لغيره: حج عني (ء) أو عن ميتي (ء) ولك مائة : لزمته ( خ)

○○○○

187