172

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

٢٥- وإن سافر في أثناء يوم (ع): خير.

٢٦- وسائغ (ع): الفطر لكبير لا يقدر عليه، ومريض (ع) لا يرجى برؤه.

٢٧- ويطعم (و) عن كل يوم مسكينًا.

٢٨- والحامل (و) والمرضع: يفطران إن خافتا على أنفسهما، ويقضيان (و) من غير إطعام.

٢٩- وإن خافتا على ولديهما: يفطران (و) ويقضيان (و)، ويطعمان (و).

٣٠- ومع الأمن وعدم الخوف (ع): لا يجوز (و) لهما الفطر.

٣١- ولا فرق في المرضع بين الظئر: ومرضعة ولدها.

○○○○

172