170

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

كتاب الصيام

١- صوم رمضان: فرض (ع)، واجب (ع ) : صومه برؤية الهلال بعدلين، ولو رآه عدل واحد: وجب (خ). حتى وجب ( خ ) : برؤية امرأة.

٢- فإن لم ير مع صحو: فشعبان كامل (خ )، لا صوم حتى يفرغ، ثم يصام (و)، ولو لم ير، ويصلي ( و) التراويح (ء) فإن حال دونه غيم، أو قتر، أو غيرهما ليلة الثلاثين: وجب (خ) الصوم بنية الرمضانية، ولا تصلي ( ود ) التراويح.

٣- ويحكم ( و) : برؤيته نهارًا قبل الزوال، وبعده لليلة المقبلة.

٤- ويلزم الناس كلهم: الصوم إذا ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد. وحكم ( و) من لم يره كمن (ء) رآه.

٥- وإذا ثبت بعدلين فصاموا ثلاثين ولم ير مع صحو أو غيم: تتم ( ود ) العدة فتفطر ( ود) الأمة، وكذا شهادة (ود) واحد: ولا يفطروا (و) إن كان صومهم لغيم ونحوه.

٦- ويلزم ( و) الصوم: من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته أو لم يعلم بها.

٧- ولا تفطر ( ود ) : من رأى هلال شوال وحده.

٨- ومن اشتبهت عليه الأشهر: يتحری ( و)، ويصوم ( و) ويجزئ ( و) ما وافقه أو بعده لا قبله ( ء ).

٩- وواجب (ع) صومه: على كل مسلم (ع) بالغ عاقل (ع) قادر (ع) عليه مقيم ( ع ).

١٠- فليس بواجب (ع ): على كافر.

170