161

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

باب زكاة الفطر

٧٧- واجب (و): الإخراج على كل مسلم (ع) حر (ع).

٧٨- ووجب (خ): على مكاتب.

٧٩- ويجب (و): الإخراج على الذكر والأنثى، كبير وصغير، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع. وليست (ع) واجبة: على من لا شيء له.

٨٠- ومنع (خ) الدين: وجوبها إن طولب به، وإلا فلا.

٨١- ووجبت (خ): بغروب الشمس ليلة الفطر.

٨٢- ولا يجب (و): على معسر أيسر بعد وقت وجوبها.

٨٣- ولا يسقط (و) وجوبها: بموت ولا غيره بعد الوجوب.

٨٤- ويسقط (و): قبل الوجوب بالموت ونحوه.

٨٥- ومن ملك قبل وقت الوجوب عبداً أو زوجة: يجب (و) الإخراج عنه.

٨٦- وإن كان بعده: لم يجب (و).

٨٧- ومن لزمته فطرة نفسه: يلزمه (و) فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر.

٨٨- وأقدم (وش): زوجته.

٨٩- وأوجبها (وش) عليه عنها وعن خادمها (وش) من حرة (وش) أو أمة (وش).

٩٠- ولا يجب (و) عليه: لناشز.

٩١- ثم عن رقيقه من قن (و) (ء)، ومدبر (و) (ء)، ومعلق (و) (ء) عتقه بصفة، ومبعض (و) (ء) بقدره.

٩٢- ولا أوجبها (وش): على عبده الكافر (ء).

161