159

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

باب زكاة الأثمان

٦٣- زكاة الذهب، والفضة: واجبة (ع) شارط (ع) لها: النصاب.

٦٤- فبالغ (ع) من الفضة: مائتا درهم، واجب (ع) فيها: ربع العشر.

٦٥- ويعتبر (و) في الذهب: أن يبلغ عشرين مثقالا، ولا أوجبها (وش): في مغشوش حتى يبلغ الخالص نصاباً، ولا أكمل (وش): نصاب أحدهما بالآخر.

٦٦- ولا يجب (و): في حلي مُعَدّ للاستعمال.

٦٧- ويجب (و): فيما أعد للتجارة.

٦٨- ونوجبها (و٥): فيما أعد لكراء.

٦٩- ويجب (و): في حلي محرم، وآنية ذهب وفضة.

○○○○

159