Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
ইবনে মুবাররদ (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
٣٠ - ولا يجب ( و) شيء في : قشر حب (ء) ، وتین ( و) (ء) ، وحشيش (و) (ء)، وأصول عنب (و) (ء)، وقصب (و) (ء) فارسي ، ونحو ذلك ( ء) .
٣١- وليس بواجب ( ع ) في: لبن (ء) ماشية ، وصوف ( و) (ء) ، ووبر (و) (ء) .
٣٢- ولا تجب (ود) في: الفواكه (ء) كتفاح (و) (ء)، وسفرجل ( و) (ء)، وكمثرى (و) (ء)، ودراقن (و) (ء)، وأجاص ( و) (ء) وتوت ( و) (ء) ومشمش (و) (ء)، وقراصيا ( و) (ء)، وزعرور ( و) (ء)، ورمان ( و) (ء)، وأترج ( و) (ء)، وليمون ( و) (ء) ونارنج ( و ) (ء) ونحو ذلك (ء).
٣٣ - ولا تجب ( و) في: التين (ء)، والعناب (و) (ء) والهليلج ( ود).
٣٤- ونوجب ( و٥) في : الزيتون (ء).
٣٥- وإنما أوجبها ( وش) : إذا بلغ نصبا ، وهو : خمسة أوسق .
٣٦- ولا أوجب ( وش) : في أقل من ذلك .
٣٧- واشتراط الحول في الخارج من الأرض : ساقط (ء) ليس بشرط.
٣٨- ويضم (و) : جنس إلى آخر في تكميل النصاب ، وثمرة عام واحد بعضها إلى بعض ، سواء تعدد البلد (ء) أو لا (ء).
٣٩- فلا أضم ( وش ) : جنساً من الزرع إلى آخر .
٤٠- وعدم ضم أجناس ساقط (ع ) كالماشية (ع ).
٤١- ويؤخذ ( و) : من كل ما وجبت فيه ، سواء كان جيدا أو رديئا.
٤٢- ولا يجوز : إخراج الرديء عن الجيد .
155