153

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

فصل

١٤ - أقل نصاب الغنم : بالغ ( ع ) أربعين، وواجب ( ع ) فيها : شاة.

١٥- ثم واجب ( ع ) في مائة وإحدى وعشرين : شاتان.

١٦- ويجب ( ود ) في مائتين وواحدة : ثلاث شياه ، إلى أربعمائة فتجب ( ود ) : أربع.

١٧- ووجب ( ع ) : الجذع من الضأن ، وثنى المعز ( ع ).

١٨ - ولا تجزئ ( و ) : معيبة ، ولا رُبى ( و ) ، ولا الذكر ( و ) إلا في نصاب كله ذكور.

١٩- وفي الإبل حيث ذكر.

٢٠ - ولا يؤخذ ( و ) : حامل ، ولا طروقة ( و ) الفحل ، ولا أكولة ( و ).

٢١ - ولا تجب ( ود ) : الزكاة في الظباء ( و ).

٢٢ - ولا أوجبها ( وش ) : في الخيل ( ء ) وغيرها ( ء ) ، ما لم تكن للتجارة.

٢٣ - والخلطة بشروطها : أصير ( وش ) بهما المالين واحدًا.

○○○○

153