Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
ইবনে মুবাররদ (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
١٠٩- مفروض (ء) على الكفاية.
١١٠ - ويُسنُّ (و): أن يليه الرجال الأجانب (ء).
١١١- وفي المرأة: المحارم (ء)، ثم نساؤها ( و) (ء)، ثم الأجانب ( و) (ء). وأقدم ( وش ) : الزوج (ء) على المحارم.
١١٢ - ولا يُكره ( و) من أجنبي (ء) وثم محرم.
١١٣- ويُسنُّ (و): توسيع القبر وتعميقه.
١١٤- ويكفي (و): ما يمنع الرائحة والسباع (ء).
١١٥- ويُسنُّ ( و): تسجية قبر المرأة، وكره (خ ): لرجل (ء) لغير عذر.
١١٦- ويُسنُّ (و): اللحد. ويدخل ( و) الميت من عند رجل القبر إن سهل.
١١٧ - ويُسنُّ (و) أن يقول واضعه: بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله. ولا بأس ( و ) : بقراءة الآية.
١١٨- ويجب ( و) : دفنه مستقبل القبلة.
١١٩- ونكره (و٥): قطيفة ( و) تحته، ومخدة (و٥) (ء)، ومضربة (و٥) (ء). وينصب ( و) عليه : اللبن.
١٢٠ - ولا يكره (و) : قصب.
١٢١ - ويكره (و): خشب، وما مسه النار، ودفنه ( و) في تابوت (ء).
١٢٢- وأستحب (وش ) : حثي التراب عليه ثلاثًا.
١٢٣ - ويكره (و): زيادة ترابه (ء).
146