135

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

باب صلاة الكسوف

٤٨٤- يُسنُّ (و) : فعلها .

٤٨٥- وسُنَّ (خ): سفرًا (ء) وحضرًا (ء).

٤٨٦- ويفضل ( و): جماعة.

٤٨٧- ويُسنُّ ( و) في الجامع .

٤٨٨- ولا يعتبر (ود ): إذن الإمام لها ، وللاستسقاء.

٤٨٩- ولا نشرع (و٥) لها : خطبة .

٤٩٠- وإن تجلى الكسوف قبل الصلاة : لم يصل ( و).

٤٩١- وإن تجلى فيها : يخففها ( و) ولا تعاد .

٤٩٢- ويصلي (و) ركعتين يقرأ فيهما جهرًا .

٤٩٣- وشُرِع (خ ): جهر في كسوف الشمس، فيقرأ ( و) بالفاتحة وسورة طويلة ، ثم يركع ( و) ، ثم يقوم ( و) فيقرأ ( و) الفاتحة وسورة دون الأولی ، ولا يسجد ( و) ، ثم یرکع ( و) دون الأولی ، ثم يرفع (و ) ثم يسجد ( و ) سجدتين .

٤٩٤- وشرع (خ ) : تطويلهما .

٤٩٥- ولا يطيل ( و) اعتدال الركوع، ثم يصلي ( و) الثانية كذلك ، يكون ( و ) كل ما فيها دون الأولى، وجازت ( خ ) : بكل صفة رويت ، بثلاث (ء) ركوعات وأربع (ء) وخمس (ء) .

٤٩٦ - وتُقَدَّم ( ود ) الجنازة عليها .

٤٩٧- ويُقَدِّمها ( و) على جمعة ، أمن (ء) فوتها ولم يشرع في خطبتها .

٤٩٨- وتُقَدَّم (ء) على عيد ومكتوبة ( و) أمن فوتهما.

135