128

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

باب صلاة الجمعة

٣٧٦ - يُفْرَضُ ( و) : فِعْلها على الأعيان .

٣٧٧- ويجب ( و): على كل مسلم (و) ذَكَر (و) بالغ ( و) مكلف ( و).

٣٧٨ - ولا تجب (ود ): على عبد وخنثى.

٣٧٩- ويجب ( و) : على مستوطن بناء بحجر (ء) أو قصب ( ء).

٣٨٠ - ولم أعتبر ( وش ) لها : مصرًا (ء).

٣٨١- ولا تصحّ ( ود) : في استيطان بغير ( ء ) بناء ، كبيوت ( ء) شَعْرٍ ونحوها (ء ) .

٣٨٢ - ولا أُوجبها (وش): بمنى (ء) كعرفة (ء).

٣٨٣- ولا يجب (و) فعلها: على امرأة ولا مسافر (و)، ولا انعقاد بهما .

٣٨٤- ولا يصلي ( و): من لزمته الظّهر حتى يصُلِّي الإمام.

٣٨٥- ويفضَّل (و) ذلك: لمن لم تجب عليه.

٣٨٦- ولا يجوز (و) لمن تجب عليه: السفر بعد الزَّوال في يومها.

٣٨٧- ويشترط (و) لها : الاستيطان ، والوقت ( و).

٣٨٨- وتجب ( ود): بالزَّوال.

٣٨٩- وجازت ( خ ) : بدخول وقت العيد.

٣٩٠- ويخْرُجُ ( و) وقتها : بخروج وقت الظُّهر.

٣٩١ - فإِنْ خَرَج وهُمْ فيها بعد ركعة: أتَمّوا (خ ) جمعة .

٣٩٢- ويشترط ( و) لها : عدد .

٣٩٣ - وأُقَدِّرُه ( وش ): بأربعين بالإمام .

٣٩٤- وإن نقص العدد: ابتدؤوا (خ ) ظهرًا مطلقًا.

128