124

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

باب صلاة أهل الأعذار

٣٣٤ - واجب ( ع ) : صلاته قائما.

٣٣٥- فإن عجز : صلى (ع ) قاعدا .

٣٣٦- ويُسنُّ: تربيعه، فإن عجز: فعلى جنب، ويومئ (و) بالركوع والسجود ( و) ما أمكن ، فإن عجز : أومأ بطرفه .

٣٣٧ - فإن قدر على القيام أو القعود وعجز عن الركوع والسجود : فإنه يومئ ( و ) بهما .

٣٣٨- وأومأ ( وش ) : بالركوع قائما وبالسجود جالسا .

٣٣٩ - ومن قدر فيها على قيام أو جلوس: فإنه ينتقل ( و) إليه ويتم ( و).

٣٤٠ - ونسوغ (و٥) للمريض: أن يُصَلِّي مستلقيا بقول طبيب ثقة أنه ينفعه .

٣٤١- ولا يصحُ ( و) : الفرض في السفينة قاعدا لقادر على القيام.

٣٤٢ - وتصحّ (و): على الراحلة لمسافر لمشقّة (ء) مرض (ء) ومطر (ء) وَوَخْل (ء) وذهاب (ء) رفقة وخوف (ء).

○○○○

124