122

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

فصل

٣٠٨- يُسنُّ (و): وقوف الجماعة خلف الإمام.

٣٠٩ - ولا تصح (ود) قُدامه ولو بتكبيرة (ء) الإحرام.

٣١٠ - وتصِحُّ (ود): في الكعبة (ء) ولو تقابلا (ء).

٣١١- وجائز (ع): تقابلهما حولها.

٣١٢- ويجوز (و): تقدم المأموم في جهتين (ء) حولها.

٣١٣ - ولا يجوز (و) في جهة (ء).

٣١٤ - ويقف (و) الواحد عن يمينه.

٣١٥- ولغت (خ): عن يساره كخلفه (خ) وخلف (خ) صف (ء) ولو مع (خ) خنثى (ء) وامرأة (ء) وصبي (ء) (خ) وكافر (ء) (خ) ومحدث (ء) (خ).

٣١٦ - وتقف (و) المرأة: خلفه وخلف (و) الصفوف.

٣١٧ - ويقف (و٥) النساء مع امرأةٌ أَمَّتْهُنَّ.

٣١٨- ويَصِحُّ (و) تقدمها.

٣١٩- ومن لم ير الإمام ولا من وراءه: تصح (ود) صلاته إذا كان في المسجد لا خارجا منه.

٣٢٠ - ونَكرَهُ (و٥): علو الإمام كثيرا.

٣٢١ - ولا نَكرَهُ (و٥) علو المأموم.

٣٢٢ - ونَكرَهُ (و٥): وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة (ء)، وتطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة.

122