Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
ইবনে মুবাররদ (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
٣٠٨- يُسنُّ (و): وقوف الجماعة خلف الإمام.
٣٠٩ - ولا تصح (ود) قُدامه ولو بتكبيرة (ء) الإحرام.
٣١٠ - وتصِحُّ (ود): في الكعبة (ء) ولو تقابلا (ء).
٣١١- وجائز (ع): تقابلهما حولها.
٣١٢- ويجوز (و): تقدم المأموم في جهتين (ء) حولها.
٣١٣ - ولا يجوز (و) في جهة (ء).
٣١٤ - ويقف (و) الواحد عن يمينه.
٣١٥- ولغت (خ): عن يساره كخلفه (خ) وخلف (خ) صف (ء) ولو مع (خ) خنثى (ء) وامرأة (ء) وصبي (ء) (خ) وكافر (ء) (خ) ومحدث (ء) (خ).
٣١٦ - وتقف (و) المرأة: خلفه وخلف (و) الصفوف.
٣١٧ - ويقف (و٥) النساء مع امرأةٌ أَمَّتْهُنَّ.
٣١٨- ويَصِحُّ (و) تقدمها.
٣١٩- ومن لم ير الإمام ولا من وراءه: تصح (ود) صلاته إذا كان في المسجد لا خارجا منه.
٣٢٠ - ونَكرَهُ (و٥): علو الإمام كثيرا.
٣٢١ - ولا نَكرَهُ (و٥) علو المأموم.
٣٢٢ - ونَكرَهُ (و٥): وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة (ء)، وتطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة.
122