Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
ইবনে মুবাররদ (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
(ء) كان بالترك أو غير (ء) آثم.
٥٠- ويجب ( و) : على الفور .
٥١- ووجب (خ) : مرتبا ولو كثرت (خ) ، ما لم يخش (و) فوات الحاضرة أو ينساها ( و) .
٥٢- الثالث : ستر العورة (ع).
٥٣- فعورة الرجل : تكون ( ود ) من سرته إلى ركبته .
٥٤- ووجب ( خ ) في الفرض : ستر أحد منكبيه .
٥٥- وعورة المرأة الحرة : يجب ( و) ستر جميع بدنها .
٥٦- ولا يجب ( و ) : ستر وجهها .
٥٧ - والأمة : تستر (ود) كرجل .
٥٨- ولغت : الصلاة (خ ) في ثوب مغصوب ، وبقعة (خ ) مغصوبة إن علم وثوب ( خ ) حرير لرجل .
٥٩- وعادم السترة تُشرع ( ود) له : يصلي جالسا .
٦٠- الرابع : اجتناب النجاسة ( ع) في ثوبه (ع) وبدنه (ع )، وبقعته (ع) .
٦١- ولا يصح (و) : صلاة بنجاسة لا يعفى عنها .
٦٢- ولغت (خ ) : الصلاة في المقبرة، والمزبلة (خ). وقارعة (خ) الطريق، وأعطان (خ) الإبل، والحش (خ)، والحمام ( خ) ، والمجزرة (خ).
٦٣- ولغا ( خ ) : الفرض على ظهر الكعبة .
٦٤- ويصح ( و) : النفل إذا كان بين يديه شيء منها .
٦٥- ولغا ( خ ) : الفرض فيها ، ويصح (و) النفل .
٦٦- وتصح ( ود) : الصلاة إلى الكل .
103