Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
ইবনে মুবাররদ (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
١٥- قُطِعَ ( خ ): بأن الأذان والإقامة : فرض كفاية.
١٦ - إذا اتفق أهل بلد على تركهما: قاتلهم ( خ ) الإمام .
١٧- ويُشْرَعان (و): للصلوات الخمس فقط ، على الرجال ( و).
١٨- ويشرع ( و) : فعلهما مجانا بغير (ء ) أجرة .
١٩- فإن أخذ الأجرة عليهما (ء): محُرِّم (خ).
٢٠- ويسوغ ( و) : من بيت المال (ء) عند عدم متطوع .
٢١- ويشرع ( و): كون المؤذن صيتا ، أمينا (و) عالما ( و) بالأوقات.
٢٢- وعند التنازع: يقدم ( و) الأفضل في ذلك. ثم في دين ( و) ، وعقل ( و) ، ثم من تختاره الجيران ، ويقرع ( و) مع التساوي .
٢٣ - ونشرعه ( و٥): بخمس عشرة كلمة ، ولا نرجع ( و٥).
٢٤ - وأقيم ( وش ) : بإحدى عشرة كلمة .
٢٥ - ويقول (و) في أذان الصبح: ((الصلاة خير من النوم)) مرتين ، بعد الحيعلة
٢٦ - ويسن ( و): أن يترسل في الأذان، ويحدر (و) الإقامة ، ويؤذن (ء) قائما على علو ( و) ، ويستقبل ( و) القبلة ، ويلتفت ( و) يمينا وشمالا في الحيعلتين ، ولا يستدير ( و) ، ويجعل ( و) إصبعيه في أذنيه .
٢٧- ولا يصح (و) الأذان : إلا مرتبا ، متواليا ( و).
٢٨- فإن نكّسه ، أو فرق بينه بطويل ، أو محرم: لم يعتد ( و) به .
٢٩ - ولا يجوز (و): إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر: فإنه يسوغ ( و) قبله
٣٠- ويُسن ( خ ) : جلوسه بعد أذان المغرب قبل الإقامة جلسة خفيفة .
٣١- ويعتد ( ود ) : بأذان فاسق وملحن ( ود ) .
100