150مغني اللبيبمغني اللبيبIbn Hisham al-Ansari - ৭৬১ AHابن هشام الأنصاري - ৭৬১ AHসম্পাদকد. مازن المبارك / محمد علي حمد اللهপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالسادسةপ্রকাশনার বছর١٩٨٥প্রকাশনার স্থানدمشقজনগুলিGrammar•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকإِذا الهز مَتى جرى فِي أنابيب الرمْح يعقبه الِاضْطِرَاب وَلم يتراخ عَنهُمَسْأَلَةأجْرى الْكُوفِيُّونَ ثمَّ مجْرى الْفَاء وَالْوَاو فِي جَوَاز نصب الْمُضَارع المقرون بهَا بعد فعل الشَّرْط وَاسْتدلَّ لَهُم بِقِرَاءَة الْحسن ﴿وَمن يخرج من بَيته مُهَاجرا إِلَى الله وَرَسُوله ثمَّ يُدْرِكهُ الْمَوْت فقد وَقع أجره على الله﴾ بِنصب ﴿يدْرك﴾ وأجراها ابْن مَالك مجراهما بعد الطّلب فَأجَاز فِي قَوْله ﷺ لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ ثَلَاثَة أوجه الرّفْع بِتَقْدِير ثمَّ هُوَ يغْتَسل وَبِه جَاءَت الرِّوَايَة والجزم بالْعَطْف على مَوضِع فعل النَّهْي وَالنّصب قَالَ بِإِعْطَاء ثمَّ حكم وَاو الْجمع فَتوهم تِلْمِيذه الإِمَام أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ ﵀ أَن المُرَاد إعطاؤها حكمهَا فِي إِفَادَة معنى الْجمع فَقَالَ لَا يجوز النصب لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَن الْمنْهِي عَنهُ الْجمع بَينهمَا دون إِفْرَاد أَحدهمَا وَهَذَا لم يقلهُ أحد بل الْبَوْل مَنْهِيّ عَنهُ سَوَاء أَرَادَ الِاغْتِسَال فِيهِ أَو مِنْهُ أم لَا انْتهى وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْن مَالك إعطاءها حكمهَا فِي النصب لَا فِي الْمَعِيَّة أَيْضا ثمَّ مَا أوردهُ إِنَّمَا جَاءَ من قبل الْمَفْهُوم لَا الْمَنْطُوق وَقد قَامَ دَلِيل آخر على عدم إِرَادَته وَنَظِيره إجَازَة الزّجاج والزمخشري فِي ﴿وَلَا تلبسوا الْحق بِالْبَاطِلِ وتكتموا الْحق﴾ كَون ﴿تكتموا﴾ مَجْزُومًا وَكَونه مَنْصُوبًا مَعَ أَن النصب مَعْنَاهُ النَّهْي عَن الْجمع1 / 161কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন