637

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

١٣ - كتاب النكاح

تعريفه:

في اللغة: القرآن، فكل قران بين شيئين يسمى نكاحًا.

في الاصطلاح: هو عقد الزوجية الصحيح، ويطلق أحيانًا على الجماع؛ فإذا أضيف إلى الزوجة وقيل: نكح فلان زوجته؛ يكون المراد به الوطء - وإذا قيل: نكح بنت فلان فالمراد به العقد.

أحكامه:

تجري في النكاح الأحكام الخمسة:

١ - فيجب: على من خاف الزنا بتركه، وهو قادر عليه؛ لأن ترك الزنا واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٢ - محرم: وذلك فيما إذا كان بدار حرب؛ لأنه قد يؤدي إلى أن يكون لك أولاد فيقتل أولادك أو يخطفون.

ويمكن أن يُمَثَّل له: أن يكون عند الإنسان زوجة، ويريد أن يتزوج بأخرى، ولكنه يخاف أن لا يعدل؛ هنا محرم عليه الزواج؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ﴾ [النساء: ٣].

٣ - مكروه: إذا كان فقيرًا لا شهوة له والسبب أنه سيرهق نفسه بالنفقات وليس لديه شهوة.

٤ - المباح: إذا كان غنيًا لا شهوة له؛ لأنه قادر على الإنفاق، وهو قد ينفع المرأة بالإنفاق عليها.

٥ - مستحب: وهو الأصل لقول الرسول ﷺ: (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له

33