Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
الجنائز: جمع جنازة بالكسر أو جنازة بالفتح.
حكم عيادة المرضى:
كل مريض يُعاد، لأن النبي ﷺ أطلق حيث قال: «حق المسلم على المسلم ستّ» فذكر منها «وإذا مرض فعده»(١) وهذا عام في جميع الأمراض.
ولقد اختلف العلماء في حكمها:
هل هي سنة أو فرض كفاية؟
وربما تكون عيادته واجبة، وتكون فرض عين إذا كان المريض قريبًا للمسلم، وترك عيادته تعتبر قطيعة رحم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢ - ٢٣].
المشروع في عيادة المريض:
١- يشرع لعائد المريض أن يذكره التوبة والوصية، ويعرّض بذلك ولا يصرح حتى لا
(١) متفق عليه : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي بعض ألفاظه «ست» وفي بعضها «خمس» رواه البخاري (١٢٤٠) ومسلم (٢١٦٢) وابن ماجه (١٤٣٥) وأحمد (٢٧٥١١، ١٠٥٨٣) بلفظ «خمس» ورواه مسلم (٢١٦٢) وأحمد (٨٦٢٨، ٩٠٨٠) بلفظ «ست».
247