Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
ذلك: قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣] والمسارعة: المبادرة بالشيء المطلوب.
وقال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١]، وقال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨].
وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: سألت النبي ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله قال: ((الصلاة على وقتها))(١).
يستثنى من ذلك صلاة العشاء فالأفضل أن تصلى آخر الوقت، دليل ذلك: ما ورد عن النبي ﷺ أنه أخر ليلة صلاة العشاء اعْتَم فيها حتى ذهب عامة الليل وحتى رقد الناس في المسجد وناموا فخرج عمر وقال: يا رسول الله ﷺ قد رقد النساء والصبيان، الصلاة يا رسول الله فخرج الرسول ﷺ وصلى بهم وقال: ((إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي))(٢).
دل ذلك : على أن الأفضل تأخيرها إذا عدمت المشقة.
ويجوز تأخير الصلاة آخر الوقت لسببٍ كشدة الحر أيام الصيف بالنسبة لصلاة الظهر؛ لأن شدة الحر من فيح جهنم - والإبراد بالصلاة: تأخيرها إلى أن تبرد الشمس، وبرود الشمس قرب العصر - قد ثبت في البخاري وغيره أن الرسول ﷺ كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال: ((أبرد)) فتأخر ثم قام ليؤذن، فقال: ((أبرد)) فتأخر حتى رأينا فيء التلول، ثم قال: ((أذن))(٣).
س: بماذا تدرك الصلاة سواء في الجماعة أو في الوقت؟
ج - هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين:
١- تدرك بتكبيرة الإحرام أي: إذا أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الصلاة، ويستدلون على ذلك: بأن إدراك جزء من الصلاة إدراك للكل قياسًا على قول النبي ﷺ:
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٢٧، ٥٩٧٠) ومسلم (٨٥) والنسائي (٦١٠) وأحمد (٣٨٨٠، ٤١٧٥) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥٦٦، ٥٦٩، ٨٦٢، ٨٦٤) ومسلم (٦٣٨) والنسائي (٥٣٦) وأحمد (٢٤٦٤٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) متفق عليه: تقدم.
117