365

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

صالح بن غانم السدلان

প্রকাশক

دار بلنسية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

النكــــاح[٨٧٣]


= وفي الشرع: «كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان صادراً من شخصين أو أكثر كالبيع أو من شخص واحد كالوقف»(١).

أو هو: «ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً»(٢).

[٨٧٣] النكاح لغة: نكح ينكح نكاحاً من باب ضرب. ويستعمل لازماً ومتعدياً.

فاللازم: نَكَحَ يَنْكِحُ، المتعدي: أنْكَحَ يُنْكِحُ. تقول: أنكحت الرجل المرأة: أي ضممتَ أحدهما إلى الآخر.
ويعرف النكاح بأنه: «الوطء المباح والجمع بين الشيئين». قال الزجاج: «النكاح في كلام العرب يعني الوطء والعقد جميعاً».
وقد يطلق على العقد دون الوطء: ونكح فلان فلانة أي: أراد تزويجها وعقد عليها. ونكح امرأته أي عقد عليها وجامعها(٣).
والنكاح شرعاً: «عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته»(٤).
ويعرف أيضاً في الشرع بأنه: «عقد يرد على تمليك متعة البضع قصداً»(٥).

(١) «لسان العرب» جـ٢/ ص ٨٣٥، «المصباح المنير» جـ٥٠٢/٢.
(٢) «التعريفات» للجرجاني ص ١٥٨، «أحكام القرآن» للجصاص جـ٢/ ٢٩٤.
(٣) «الصحاح» للجوهري جـ١/ ٤١٣، «معجم مقاييس اللغة» جـ٥/ ٤٧٥.
(٤) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» جـ٣/ ٤٠٣.
(٥) «التعريفات» للجرجاني ص ٢٦٦.

365