277

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

صالح بن غانم السدلان

প্রকাশক

دار بلنسية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

عن الثالث أو لم يبت بها [٦٤٦] فعليه دم لتركه واجب [٦٤٧] ولا مبيت على سقاة [٦٤٨] رعاة [٦٤٩] ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم


[٦٤٦] أي لم يبت بمنى.

[٦٤٧] واجب: هكذا في المخطوطة بالرفع والصواب واجباً بالنصب؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً))(١).

ولأن : آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى خرج قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي(٢).

[٦٤٨] سبق التعريف بالسقاة(٣).

[٦٤٩] سبق التعريف بالرعاة(٤).

والمقصود أن السقاة والرعاة ليس عليهم مبيت بمنى أيام التشريق لرمي الجمار لما روى مالك في الموطأ والترمذي عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال: ((رخص رسول الله ﷺ لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما))(٥). =

(١) ((تنوير الحوالك)) للسيوطي جـ٢/٣٦٦، ولتمام تخريجه انظر (ص ١٣٢).

(٢) ((الشرح الكبير)) جـ٢/٢٥٥.

(٣) ص ٢٢٩ هامش [٥٤٧] من هذا الكتاب.

(٤) ص ٢٢٩ هامش [٥٤٨] من هذا الكتاب.

(٥) رواه أبو داود (١٩٧٥) والترمذي (٩٥٥) والنسائي ٥/٢٧٣ وابن ماجه (٣٠٣٧) ومالك في ((الموطأ)) ١/٤٠٨.

277