158

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

صالح بن غانم السدلان

প্রকাশক

دار بلنسية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

صلي الله عليه وسلم [٣٥٧] ولا تكره التلبية لحلال [٣٥٨].


= العلم على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها(١).

قلت: والكراهة مقيدة بما إذا لم يتحقق سماع أجنبي لها وإلا فيحرم.

[٣٥٧] ذكر ذلك بعض أهل العلم. روى الدارقطني بإسناده عن القاسم بن محمد قال: "يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على محمد ﷺ، ويسن أيضاً أن يدعو لما روى خزيمة بن ثابت أن رسول الله ﷺ كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار" رواه الدارقطني أيضاً(٢).

[٣٥٨] قلت: والأولى الكراهية لعدم نقله، ولأنه خاص بالإحرام فيقصر عليه والحلال له من الأذكار ما يملأ وقته.

قال في الفروع: "ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله"(٣).

(١) ((المبدع)) جـ٣/١٣٥.

(٢) ((التعليق المغني على سنن الدارقطني)) جـ٢/٢٣٨.

(٣) ((الإنصاف)) جـ٣ ص ٣٤٨.

158