103

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

প্রকাশক

دار الخراز

সংস্করণ

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢م

وغايتها منفردة عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراء ذلك..، وأما موطن التساوي فحيث كان العطف ظاهرًا في التسوية وقصد المتكلم ظاهرًا في الفرق فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر وإلا طلب الترجيح، والله أعلم. انتهى.

1 / 107