530

মিফতাহ কারামা

مفتاح الكرامة

সম্পাদক

حمد باقر الخالصي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

<div>____________________

<div class="explanation"> ونهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) ".

وفي " المعتبر (4) ": وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان.

واعترضه في " الذكرى (5) " بأن البناء إنما يصح لو علم السبق أما هنا فلا تأمل في الصحة.

وفي " المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والمنتهى (9) " وظاهر " الروض (10) " أن الحكم فيما إذا حدثت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلا بعد الزوال يبني على مذهبي الشيخ في الجاهل.

ونقل الإجماع في " المعتبر (11) وكشف الالتباس (12) " على أنه لو صلى ثم رأى النجاسة بعد الفراغ لم يعد، لاحتمال تجددها بعد الفراغ. وفي " المنتهى (13) والتذكرة (14) " لا نعلم فيه خلافا. وفي " الروض (15) " أنه أشهر القولين.

وعن أبي حنيفة (16) أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكانت في الصيف فكذلك، وإن كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة.</div>

পৃষ্ঠা ৫৩২