6Mejelleمجلة الأحكام العدليةলেখকদের দল مجموعة من المؤلفين সম্পাদকنجيب هواوينيপ্রকাশকكارخانه تجارت كتبসংস্করণالأولىপ্রকাশনার স্থানكراتشيজনগুলিHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Law(الْمَادَّةُ ٢٣): مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ.(الْمَادَّةُ ٢٤): إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ.(الْمَادَّةُ ٢٥): الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ.(الْمَادَّةُ ٢٦): يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ.يتفرع على هذا مَنْعُ الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ وَالْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ مِنْ مُزَاوَلَةِ صِنَاعَتِهِمْ(الْمَادَّةُ ٢٧): الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ.(الْمَادَّةُ ٢٨): إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا.(الْمَادَّةُ ٢٩): يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ.(الْمَادَّةُ ٣٠): دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ.(الْمَادَّةُ ٣١): الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.(الْمَادَّةُ ٣٢): الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَجْوِيزُ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ ;حيث أنَهُ لَمَّا كَثُرَتْ الدُّيُونُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ وَصَارَ مَرْعِيًّا.(الْمَادَّةُ ٣٣): الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ.يتفرع على هذه القاعدة أنه لو1 / 19কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন