73

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

জনগুলি
Purification and Prayer
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (^١)، اختاره ابن تيمية (^٢).
وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء (^٣)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (^٤).
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٥).
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (^٦).
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (^٧).
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:
بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (^٨).
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(١٢) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي

(^١) المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس،
وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.
(^٢) الاختيارات (ص: ٤).
(^٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦).
(^٤) الفروع (١/ ٧٤).
(^٥) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩).
(^٦) الفروع (١/ ٧٧).
(^٧) تصحيح الفروع (١/ ٧٦).
(^٨) صحيح مسلم (٢٤٧٣).

1 / 76