647

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
وقيل: المبالغة فيهما واجبة، ذكرها من الحنابلة ابن عقيل في فنونه (^١).
وقيل: المبالغة في الاستنشاق وحده سنة دون المضمضة، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة (^٢).
وقيل: المبالغة واجبة في الاستنشاق وحده، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٣).
- الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق:
(٢٠٧ - ٦١) ما رواه أبو داود، من طريق إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق -أو في وفد بني المنتفق- إلى رسول الله ﷺ قال في حديث طويل، وفيه:
فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (^٤).
الشاهد من هذا الحديث الطويل، قوله (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) (^٥).
[الحديث صحيح] (^٦).
- والدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة ما يلي:
* الدليل الأول:
الإجماع على مشروعية المبالغة في المضمضة لغير صائم.

(^١) الإنصاف (١/ ١٣٣).
(^٢) المرجع السابق.
(^٣) المرجع السابق.
(^٤) سنن أبي داود (١٤٢).
(^٥) السنن (١٤٤).
(^٦) انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه، والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن، وبيان المحفوظ منها والشاذ في مجلد الطهارة من الحيض والنفاس ح (١٦٦٣).

2 / 185