642

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
المبحث الثاني في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- تقديم المضمضة على الاستنشاق جاء من فعل الرسول ﷺ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
[م-١١١] اختلف العلماء في حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق،
فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور (^١).
وقيل: تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط، وهو أصح الوجهين في مذهب

(^١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٢١): «ومنها -أي من سنن الوضوء الذي في أثنائه- الترتيب في المضمضة والاستنشاق، وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن النبي ﷺ كان يواظب على التقديم». اهـ وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٨).
وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٨) إلا أنه جعل التقديم من الفضائل، ولم يجعله من السنن على أصل بعض الفقهاء في التفريق بين الفضيلة والسنة.
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٨٤)، والإنصاف (١/ ١٣٢).

2 / 180