599

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
وقال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم (^١).
وليس في الحديث دلالة محتملة على مشروعية التسمية؛ لأن التسمية إنما تجب على المتوضئ، ولم ينقل في الحديث أن أحدًا من الصحابة ممن توضأ قد سمى، وإنما سمى النبي ﷺ لوضع يده الشريفة في الماء طلبًا للبركة، ولو أن من يصب الماء سمى عن المتوضئ لم تصح النيابة في التسمية.
- دليل من قال بوجوب التسمية:
* الدليل الأول:
(١٨٤ - ٣٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، ومحمد ابن عبد الله بن الزبير، عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه،
عن جده أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (^٢).
[ضعيف] (^٣).

(^١) التلخيص (١/ ١٢٩).
(^٢) المصنف (١/ ١٢) رقم ١٤.
(^٣) تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (٣/ ٤١)، وابن أبي شيبة، كما في حديث الباب، وأبو يعلى (١٠٦٠)، وابن ماجه (٣٩٧)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٧٣)، والحاكم في المستدرك (٥٢٠)، والبيهقي (١/ ٤٣)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٣٧) من طريق زيد بن الحباب.
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (٩١٠)، والدارمي (٦٩١)، وابن ماجه (٣٩٧)، والدارقطني (١/ ٧١) وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٣٧) من طريق أبي عامر العقدي.
ورواه أحمد (٣/ ٤١)، وأبو يعلى (١٢٢١)، والترمذي في العلل (ص: ٣٣) رقم ١٨، وابن ماجه (٣٩٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٧) وفي التحقيق (١/ ١٣٧) من طريق أبي أحمد الزبيري. ثلاثتهم عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، =

2 / 137