594

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، ورواية عن أحمد (^٣).
وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية (^٤).
وقيل: مباحة، وهو قول في مذهب المالكية (^٥).
وقيل: تكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب مالك (^٦).

(^١) تبيين الحقائق (١/ ٣، ٤) البحر الرائق (١/ ١٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨، ١٠٩) المبسوط (١/ ٥٥) شرح فتح القدير (١/ ٢١، ٢٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٠) الفتاوى الهندية (١/ ٦).
(^٢) الأم (١/ ٣١)، المجموع (١/ ٣٨٥)، إعانة الطالبين (١/ ٤٣)، منهج الطلاب (١/ ٤)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩).
(^٣) قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (٤٩): «سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه».اهـ
وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: ٣): «سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي ﷺ فيه، وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله: يجزئه ذلك، حديث النبي ﷺ التسمية ليس إسناده بقوي».
وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء».اهـ
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٣): «والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد ﵁ أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي». وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٣٧)، الإنصاف (١/ ١/١٢٨).
(^٤) قال في حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣): وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب خلافًا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره». اهـ
وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٢)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣)، وحاشية العدوي (١/ ١٨١)، ومنح الجليل (١/ ٩٤).
(^٥) حاشية العدوي (١/ ١٨٢).
(^٦) جاء في حاشية العدوي (١/ ١٨٢): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.
وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: ...
الأولى: وبها قال ابن حبيب، الاستحباب.
الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟
الثالثة: التخيير. اهـ مع تصرف يسير.

2 / 132