372

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

জনগুলি
Purification and Prayer
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (^١).
وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (^٢).
وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة (^٣).
دليل من قال بتحريم الاتخاذ:
الدليل الأول:
قالوا: كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه (^٤).

(^١) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن (٤/ ٩٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٨)، الخرشي (١/ ١٠٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٨٣، ١٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٦)، الاستذكار (٢٦/ ٢٧٠).
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (١/ ٢٧)، كفاية الأخيار (١/ ٣٣)، المجموع (١/ ٣٠٨)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٣٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (١/ ٥٥)، كشاف القناع (١/ ٥١)، الإنصاف (١/ ٧٩)، الكافي (١/ ١٧)، الفروع (١/ ٩٧).
(^٢) انظر مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٢)، البناية (١١/ ٧٩)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢).
وانظر قول المالكية في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٨٣، ١٨٤).
وانظر قول الشافعية: في المجموع (١/ ٣٠٨)، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين.
وانظر قول الحنابلة في الإنصاف (١/ ٨٠)، الفروع (١/ ٩٧).
(^٣) حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة كره، ولم يحرم ... إلخ، انظر الفروع (١/ ٩٧)، الإنصاف (١/ ٨٠).
(^٤) ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي (١/ ١٧)، والنووي في المجموع (١/ ٣٠٨)، وانظر كفاية الأخيار (١/ ٣٣).

1 / 375