114

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

জনগুলি
Purification and Prayer
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها أبو يوسف، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، ورجحه ابن حزم (^١).
الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور:
الإجماع أن الماء الطهور يرفع الحدث (^٢).
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن والمرق (^٣).
وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع (^٤).
وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب: إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء

(^١) انظر قول أبي يوسف: في بدائع الصنائع (١/ ١٥) المبسوط (٢/ ٩٠)، تبيين الحقائق (١/ ٣٥)، العناية شرح الهداية (١/ ١١٨).
وانظر في مذهب المالكية: المعونة (١/ ١٧٥)، التمهيد (٤/ ٤٢)، الإشراف (١/ ١٠٩)، القوانين لابن جزي (ص: ٤٤)، قال مالك في المدونة (١/ ١١٤): «ولا يتوضأ بشيء من الأنبذة، ولا العسل الممزوج بالماء، قال: والتيمم أحب إلي من ذلك». اهـ
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٧)، الحاوي (١/ ٤٧)، المجموع (١/ ١٤٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٢٢)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٥)، ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٢٧)، المغني (١/ ٢٣)، الانتصار في المسائل الكبار (١/ ١٣٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٦)، المبدع (١/ ٤٢)، تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٥).
انظر قول ابن حزم في المحلى، مسألة: (١٤٨).
(^٢) نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٦) ولم يستثن من الماء الطهور إلا ماء البحر فإنه قد وقع فيه خلاف، وانظر حاشية ابن قاسم (١/ ٥٩) رقم ثلاثة من الحاشية.
(^٣) الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٥٣).
(^٤) الوسيط (١/ ١٠٧، ١٠٨).

1 / 117