21

মুখতাসার ফি ই'বাদাত

متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك

প্রকাশক

مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Maliki jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
رَكْعَةٍ أُخْرَى سَجَدَ إِنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَتَبِعَ الْإِمَامَ وَقَضَى رَكْعَةً أُخْرَى أَيْضًا، وَحَيْثُ قَضَى الرَّكْعَةَ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَاكًّا فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ، وَمَنْ جَاءَتْهُ عَقْرَبٌ أَوْ حَيَّةٌ فَقَتَلَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ فِعْلُهُ أَوْ يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ. وَمَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ فِي الْوِتْرِ أَوْ فِي ثَانِيَةِ الشَّفْعِ جَعَلَهَا ثَانِيَةَ الشَّفْعِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ثُمَّ أَوْتَرَ. وَمَنْ تَكَلَّمَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ سَاهِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا كُرِهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَالْمَسْبُوقُ إِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ فَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ لَا قَبْلِيًّا وَلَا بَعْدِيًّا فَإِنْ سَجَدَ مَعَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً كَامِلَةً أَوْ أَكْثَرَ سَجَدَ مَعَهُ الْقَبْلِيَّ وَأَخَّرَ البَعْدِيَّ حَتَّى يُتِمَّ صَلَاتَهُ فَيَسْجُدَ بَعْدَ سَلَامِهِ، فَإِنْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ سَهَا الْمَسْبُوقُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَهُوَ كَالْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْمَسْبُوقِ بَعْدِيٌّ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ وَقَبَلِيٌّ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ الْقَبْلِيُّ. وَمَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ وَتَذَكَّرَهُ فِي السُّجُودِ رَجَعَ قَائِمًا، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ

1 / 21