16

মুখতাসার ফি ই'বাদাত

متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك

প্রকাশক

مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Maliki jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
وَقْتٍ. وَلَا يَتَنَفَّلُ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا يُصَلِّي الضُّحَى وَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الشَّفْعُ وَالْوَتْرُ وَالْفَجْرُ وَالْعِيدَانِ وَالْخُسُوفُ وَالِاسْتِسْقَاءُ، وَيَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً إِذَا اسْتَوَتْ صَلَاتُهُمْ. وَمَنْ نَسِيَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقَضَاءِ صَلَّى عَدَدًا لَا يَبْقَى مَعَهُ شَكٌّ.
بَابٌ فِي السَّهْوِ
وَسُجُودُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ، فَلِلنُّقْصَانِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ بَعْدَ تَمَامِ التَّشَهُّدَيْنِ يَزِيدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّدًا آخَرَ، وَلِلزِّيَادَةِ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً أُخْرَى، وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمَنْ نَسِيَ السُّجُودَ الْقَبَلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا، وَإِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ السُّجُودُ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ مَعَهُ إِنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثِ سُنَنٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ. وَمَنْ نَسِيَ السُّجُودَ البَعْدِيَّ سَجَدَهُ وَلَوْ بَعْدَ عَامٍ. وَمَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً فَلَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَنْهَا. وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. وَلَا يَكُونُ السُّجُودُ الْقَبَلِيُّ إِلَّا لِتَرْكِ سُنَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ.

1 / 16