418

মাতালিব উলি নুহা

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
(وَيَتَّجِهُ) بِ (احْتِمَالٍ) قَوِيٍّ، لَوْ تَرْجَمَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ قَوْلٍ مِنْ أَقْوَالِ الصَّلَاةِ غَيْرِ الْمُسْتَحَبِّ، فَيَجِبُ اقْتِصَارُهُ عَلَى مَا يُجْزِئُ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالْوَاجِبَاتِ (حَتَّى) لَوْ أَتَى (بِزَائِدٍ عَنْ مَرَّةٍ فِي وَاجِبٍ) بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، كَالْمُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَأَوْلَى، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَيَحْرُمُ أَخْرَسُ وَنَحْوُهُ) كَمَقْطُوعِ اللِّسَانِ، (بِقَلْبِهِ) لِعَجْزِهِ عَنْهُ بِلِسَانِهِ، (وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ وَلَوْ أَمْكَنَهُ) لِأَنَّهُ عَبَثٌ، وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ، كَالْعَبَثِ بِسَائِرِ جَوَارِحِهِ، وَإِنَّمَا لَزِمَ الْقَادِرَ ضَرُورَةً. (وَكَذَا حُكْمُ نَحْوِ قِرَاءَةٍ) كَتَحْمِيدٍ، (وَتَسْبِيحٍ) وَتَسْمِيعٍ، وَتَشَهُّدٍ، وَسَلَامٍ، يَأْتِي بِهِ الْأَخْرَسُ وَنَحْوُهُ بِقَلْبِهِ، وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ.
(وَسُنَّ جَهْرُ إمَامٍ بِتَكْبِيرٍ)، لِيَتَمَكَّنَ الْمَأْمُومُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ فِيهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» (وَتَسْمِيعٌ) أَيْ: قَوْلُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، (وَتَسْلِيمَةٌ أُولَى) لِيَقْتَدِيَ بِهِ الْمَأْمُومُ بِخِلَافِ التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ، وَالتَّحْمِيدِ. (وَ) سُنَّ جَهْرُهُ أَيْضًا بِ (قِرَاءَةٍ فِي) صَلَاةٍ (جَهْرِيَّةٍ، بِحَيْثُ يُسْمِعُ) الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّسْمِيعِ، وَالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى، وَالْقِرَاءَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ (مَنْ خَلْفَهُ) لِيُتَابِعُوهُ، وَيَحْصُلَ لَهُمْ

1 / 420