الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب. ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه (1).
[الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر]
الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة (2) ويكره بعد طلوع الفجر.
قوله : «من سقطت عنه الجمعة- إلى قوله- ولو حضر بعد ذلك لم تجب عليه».
(1) يستثنى من ذلك الصبي إذا بلغ بعد أن صلى الظهر، فإنه لا يسقط عنه الجمعة مع إمكان إدراكها، بل يجب عليه الحضور، لأن ما فعله لا يسقط الواجب، كما لو كان الفرض غير الجمعة، فإنه لا يسقط عنه بفعله قبل البلوغ مع بقاء الوقت أو ما يقوم مقامه، كإدراك ركعة بعد الشرائط المفقودة.
قوله: «إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة».
(2) إنما يحرم السفر الاختياري غير الواجب، فالمضطر اليه- بحيث يؤدي تركه الى فوت غرض يضر بحاله، أو تخلف رفقة لا يستغني عنها- وسفر الحج ونحوه الذي يفوت الغرض منه مع التأخر لا تحريم فيهما. ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة اخرى يمكنه إدراكها وعدمه، لإطلاق النهي (1)، ولأنها إذا كانت في محل الترخص يسقط وجوب الحضور إليها على المسافر فيؤدي جواز السفر إلى سقوطها كالأولى. ومتى سافر على الوجه المتقدم كان عاصيا فلا يترخص حتى يفوت الجمعة، فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات.
পৃষ্ঠা ২৪৩
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam | Usul