414

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

সম্পাদক

أبو عمر محمد علي الأزهري

প্রকাশক

دار الفاروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

1806 - سمعت أبا عبد الله يقول في: الحقنة إذا اضطر إليها، لا بأس به.

وقال أبو عبد الله: قد احتقنت أنا.

وسمعته يقول: إذا اضطر الرجل إلى الحقنة احتقن.

1807 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه الداذي؟

فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، فلا أعلم به بأسا.

1808 - وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟

قال: إذا كان عليلا، على ما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم، المرضى الذين قدموا عليه، فإنه يشربه إذا كان مريضا.

1809 - قلت: الرجل يمرض، ترك الأدوية أفضل، أو شربها؟

قال: إذا كان يتوكل فتركها أحب إلي من شربها، وإذا لم يتوكل فشربه الدواء أعجب إلي من تركه.

1810 - سألته عن اللدود؟

فقال: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرته، فيسقى شيئا من جانب فمه، من أحد شقيه.

1811 - فقلت له: ما الوجور؟

قال: الوجور: يسقى من وسط فمه.

1812 - قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى في البيت أحد، إلا لد، إلا عمي العباس".

قال: ولدوا ميمونة أو زينب - الشك مني - فإنها قالت: إني صائمة.

পৃষ্ঠা ৪১০